أعلنت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد الخميس عن صدور أمر حكومي بالرائد الرسمي يتعلق بضبط شروط وإجراءات الاقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية.
وذكرت الوزارة في بلاغ أن هذا الامر الحكومي ينص على اقصاء كل متعامل اقتصادى من المشاركة في الصفقات العمومية ثبت ارتكابه لأفعال وأعمال تمس بالنزاهة المهنية ومخلة بالمنافسة.
ووفق الامر يتم الاقصاء أيضا في حالة تعمد المتعامل الاقتصادي القيام بتصاريح كاذبة أو تدليس وثائق لمغالطة المشترى العمومي عند تقييم مؤهلاته المالية أو المهنية أو الفنية أو تعمد الاخلال بالواجبات التعاقدية من خلال ارتكاب أفعال أو أعمال منافية للنزاهة عند تنفيذ الصفقة.
واعتبرت الوزارة أن هذا الاجراء يعتبر خطوة هامة في اتجاه ردع الممارسات المخلة بالنزاهة وخلق بيئة طاردة للفساد معتبرة أن هذا الاقصاء سيسمح لتونس بأن تكون ضمن مجموعة البلدان القلائل التي تعمل بمبدأ الاقصاء كعقوبة رادعة بالتوازى مع التشهير بالممارسات المخلة .
ولاحظت الوزارة في بلاغها أن هذا الاجراء معمول به بالبلدان المتقدمة والمؤسسات العالمية مشيرة الى أن البنك الدولي ينشر سنويا قائمة المؤسسات التي يقع اقصاؤها جراء ممارسات مشبوهة.
ووفق ذات البلاغ حدد الامر الحكومي مدة الاقصاء النهائي من المشاركة في الصفقات العمومية ب 10 أعوام.كما نص على تسجيل من يتم اقصاؤهم ضمن قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية وذلك في اطار مبادئ حوكمة الصفقات التي تم ارساؤها في مارس 2014.