صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 85) القانــون الأساسي عدد 62 لسنة 2017 والمؤرخ في 24 أكتوبر 2017 والمتعلق بالمصالحة في المجال الإداري-
وتنطبق احكام هذا القانون الذي يتضمن ثمانية فصول على الفترة الممتدّة من غرة جويلية 1955 إلى 14 جانفي 2011 وقد حظي هذا القانون بتصويت 117 نائبا بمجلس نواب الشعب في منتصف سبتمبر الماضي.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، ختم يوم الثلاثاء المنقضي القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري وذلك إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمّنت عدم حصول الأغلبيّة المطلقة لاتخاذ قرار بعد توصل الهيئة بطعن من مجموعة من النواب .
كما قررت « الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين » (عدد اعضائها 6) في جلسة عقدت يوم 17 أكتوبر الجاري ، إحالة « قانون المصالحة في المجال الاداري » الذي صادق عليه الرلمان ب117 صوتا و كان موضوع عريضة طعن من قبل عدد من نواب الشعب ، إلى رئيس الجمهورية، « لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض ».
وقد تباينت مواقف وردود أفعال الأحزاب ومكونات المجتمع المدني من قرار الهيئة بين من إتهمها بـ »التهرب من الحسم في دستوريته » ومن إعتبر أن « عملها اتسم بالجدية ».
وكان هذا القانون قد احدث جدلا في الساحة السياسية بين من يعتبره « قانونا لتبييض الفساد » و »وتوفير اليات الهروب من المحاسبة » وبين من يعتبر انه قانون من شانه توفير مناخ يشجع على تحرير المبادرة في الادارة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.