سجلت اللجنة المشتركة بين رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المنعقدة أمس الخميس، من خلال متابعتها للقرارات الصادرة عنها، غياب تفاعل بعض الإدارات المعنية بتنفيذ هذه القرارات، مؤكدة ضرورة تفعيل أحكام القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
وذكرت اللجنة، في بلاغ أصدرته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الجمعة، أن القرارات الصادرة عن اللجنة بلغت 15 قرارا، 13 منها تم اسناد الحماية بموجبها، وقرار واحد قضى بالرفض شكلا، وقرار واحد بالرفض أصلا لغياب العلاقة السببية بين التبليغ والضرر المصرح به .
وأفادت بأنها أحالت الى حدود تاريخ اليوم، 6 شكايات جزائية على النيابة العمومية بكل من المحاكم الابتدائية بتونس وزغوان وسوسة ومنوبة ونابل، من أجل التنكيل بمبلغين وفقا لأحكام الفصل 35 من القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
وبينت أنها تصدر قراراتها باحترام مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع، وتتولى مراسلة الجهات المعنية بمطالب الحماية وتسوية الوضعية، مع منح أجل عشرة أيام لموافاتها برد بخصوص ما طلب منها، مؤكدة أنها تواصل النظر في مطالب الحماية وتسوية الوضعية في حال عدم تلقي إجابة بشأن طلباتها وفقا لمظروفات الملف الذي لديها.
وأشارت اللجنة، إلى قابلية الطعن في قراراتها أمام المحكمة الإدارية، عملا بأحكام الفصل 21 فقرة ثانية من القانون الأساسي المذكور والتي تنص على أنه « يمكن في أجل عشرة أيام من الإعلام المشار إليه أعلاه الطعن في قرار رفض توفير الحماية أو إقرارها بصورة جزئية أو غير كافية أو تعديلها أو إنهائها أمام القاضي الإداري الاستعجالي الذي يصدر قراره في أجل سبعة أيام من تاريخ الطعن. ويكون قراره قابلا للطعن بالاستئناف طبق الإجراءات المقرّرة بالنسبة إلى الأذون الاستعجالية »
كما ذكرت بمقتضيات الفصل 35 من القانون الأساسي المذكور الذي ينص على أنه « يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى سنتين كل من يلجأ الى اتخاذ تدابير انتقامية أو الترهيب أو التهديد مباشرة أو بواسطة وبأي شكل من الأشكال ضد شخص المبلغ أو أي شخص من الأشخاص المشار اليهم بالفصل 26 من هذا القانون . وفي صورة الحاق ضرر جسدي أو معنوي جسيم يعاقب الفاعل بالسجن من الخمس (5) الى عشر ( 10 ) سنوات « ، مؤكدة أن الفصل المذكور ينطبق على كل من يمتنع عن تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة التي لم يتم الطعن فيها .
يذكر أن اللجنة المشتركة بين رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تجتمع طبقا لمقتضيات الفصل 39 من القانون الأساسي المتعلق بالابلاغ عن الفساد و حماية المبلغين، وهي مكلفة بالنظر في مطالب حماية المبلغين عن الفساد وتسوية الوضعية، والتي تقدم بها كل من تولى التبليغ عن حالة فساد، بداية من 14 جانفي 2011 الى حدود دخول القانون حيز التنفيذ.