أعربت الجمعية التونسية للقانون الدستوري، في بيان لها اليوم الاثنين، عن تخوفها من « مخاطر تركيز جميع السلطات لدى رئيس الجمهورية »، بعد اعلانه الليلة الماضية عن تجميد جميع اختصاصات البرلمان وترؤس النيابة العمومية وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم بتعيين رئيسها.
كما عبرت الجمعية عن « انشغالها العميق » لدخول الجمهورية في حالة استثناء وبالتالي في وضعية دقيقة « يمكن ان تفتح الباب أمام عدة انحرافات »، وفق تقديرها، معتبرة ان تجميد جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب « لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية التي يمكن اتخاذها بناء على الفصل 80 من الدستور ».
ودعت رئيس الجمهورية الى الالتزام بمقومات النظام الجمهوري، وبما صرح به في علاقة باحترام الدستور والحقوق والحريات الدستورية، والى « عدم الانحراف بما يتيحه له الفصل 80 من الدستور من سلطات استثنائية لتغيير الدستور والنظام السياسي ».
ولاحظت أن لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية مطلقة في تقييم الظروف التي تحتم اللجوء الى اتخاذ تدابير استثنائية، داعية إياه الى « توضيح الاجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها، وطريقة ادارته لحالة الاستثناء في الايام المقبلة ».
وبينت الجمعية، أنه في صورة انقضاء مدة 30 يوما فان « استمرار هذه الحالة الاستثنائية سيمكن رئيس الجمهورية من مواصلة احتكار جميع السلطات دون رقابة، الأمر الذي قد يدفع بالبلاد نحو المجهول »، في ظل عدم تركيز المحكمة الدستورية، حسب تعبيرها.
وقد تباينت مواقف الاحزاب والمنظمات في تونس بين مؤيد ومعارض لما اعلنه قيس سعيد ليلة البارحة من قرارات، اثر اجتماع عقده مع قيادات أمنية وعسكرية بقصر قرطاج، تبعها غلق لمقري رئاسة الحكومة والبرلمان من قبل قوات عسكرية.
واعتبر مكتب البرلمان، في بيان له اليوم الاثنين، اثر اجتماع عقده خارج اسوار مبنى البرلمان بباردو، أن جميع قرارات رئيس الدولة باطلة و تنطوي على خرق جسيم للدستور ».
وينص الفصل 80 من الدستور على ما يلي : » لرئيس الجمهـورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب. »وتهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.وبعد مُضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.