تُعلم وزارةالدّاخليّة (الإدارةالعامّة للجماعات المحليّة) أنهُ صدر القانون عدد 11 لسنة 2015 المُؤرّخ في 27 أفريل 2015 المُتعلق بتسوية وضعيّة المباني المُنجزة والمُخالفة لرُخص البناء وأن آجال قبُول مطالب التسوية من طرف الجماعات المحليّة (بلديّات ومجالس جهويّة) ينطلق من تاريخ صُدُور القانون المذكور (يوم 08 ماي 2015) إلى حدّ يوم (08ماي 2016) وأن أحكام القانون المذكور تنسحب على المباني التي تمّ الترخيص فيها إلى غاية 31 ديسمبر 2012.
ويُرجى من المعنيّين بالأمر الاطلاع على هذا القانون لمعرفة شروط وإجراءات عمليّة التسوية والمعاليم الموظفة والمستوجبة دفعها والمُبادرة بتسوية وضعيّتهم.