انطلق ابتداء من غرة جانفي2016 تطبيق أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة2016 والقاضي بالخصم من المورد نسبة 25 بالمائة بدلا عن 50 بالمائة من مبلغ الأداء على القيمة المضافة على اقتناءات مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشات العمومية من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات وعقارات وأصول تجارية.
وتم ابتداء من نفس التاريخ تطبيق أحكام الفصل 28 من القانون والذي ينص على خصم نسبة 15 بالمائة من المبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات الأجنبية الناشطة بتونس والتي لا تستظهر بمعرف جبائي سواء كان الدفع لحسابهم أو لحساب الغير. وبينت المديرة العامة للتشريع الجبائي والدراسات بوزارة المالية حبيبة اللواتي في تصريح ل وات أن الفصل 28 من شأنه أن يحث هذا النوع من المؤسسات على دفع الضرائب لفائدة الدولة.
وبينت أن اقتطاع نسبة 15 بالمائة من المبالغ التي تدفع لفائدة هذه المؤسسات يعد حرصا من الدولة على تطبيق العدالة الجبائية وتشجيع للمؤسسات الأجنبية التي لا تستظهر بمعرف جبائي على تسوية وضعياتها.