ذكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، مساء اليوم الأربعاء، في بلاغ له، أنه وجه أمس الثلاثاء، مراسلة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومن خلاله للجلسة العامة للمجلس، وذلك على إثر وضع قاض تحت الإقامة الجبرية، بالاستناد إلى أحكام الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978، والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
ولم يحدد بلاغ المكتب التنفيذي هوية القاضي المعني بهذا الإجراء، كما لم تصدر الجهات الرسمية، وأساسا وزارة الداخلية، أي توضيح في هذا الشأن.
ولاحظ المكتب التنفيذي للجمعية في مراسلته أن « تطبيق إجراءات حالة الطوارئ على القضاة، فيه تجاوز لصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، كما انه يشيع أجواء الخوف والترهيب في صفوف كل أعضاء السلطة القضائية ».
وشددت جمعية القضاة على أن المجلس الأعلى للقضاء هو المؤسسة الدستورية التي أوكل إليها ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله، وهو الجهة المخول لها بالدستور البت في المسار التأديبي للقضاة، وأنه « من واجبه وجوهر مسؤولياته، السهر على حماية اختصاصاته والإشراف على جميع الإجراءات والتدابير التي يمكن أن تطال منظوريه، والمحمول عليه الإعلام بكل ما يتعلق بهذا الجانب ».
ودعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجلس الأعلى للقضاء إلى « تحمل مسؤوليته الدستورية في مجالات اختصاصه » .
يذكر أن الفصل 5 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978، ينص على ما يلي: « يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق. ويتعين على السلط الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم ».