« تعد معظم حرائق الغابات المسجلة خلال الفترة الأخيرة من أصل بشري »، وفق ما أكّده رئيس مصلحة حماية الغابات وصيانة المعدات والتجهيزات الغابية بالإدارة العامّة للغابات، زهير بن سالم. وأفاد بن سالم اندلاع 18 حريقا في مختلف الغابات خلال شهر جويلية 2021 بين الساعة 8 مساء و5 صباحا.
وقال بن سالم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، الأربعاء، إن الحرائق، التّي تندلع تلقائيا، لا تتجاوز نسبتها 4 بالمائة، مبرزا ضرورة تطبيق القانون على الاشخاص، الذّين يقدمون على افتعال الحرائق في المناطق الغابية ومحاسبة الجناة.
وذكر بأن الاشخاص المسؤولين عن اندلاع هذه الحرائق يمكن أن يعرضوا أنفسهم لعقوبة سجنية تصل إلى 20 سنة، طبقا لقانون الغابات والقانون الجزائي.
كما أشار المسؤول، إلى أن الإدارة العامة للغابات سجلت خلال الفترة من 23 جويلية إلى 9 أوت 2021، نحو 214 حريقا طالت 3146 هكتارا من المساحات الغابية، مقابل 278 حريقا طالت مساحة 1700 هكتار خلال الفترة ذاته من سنة 2020 علما أن المساحة الجملية للغابات التونسية تقدر ب1،250 مليون هكتار.
وأضاف، أن معظم هذه الحرائق اندلعت في ولايات باجة وجندوبة وسليانة والقيروان وبنزرت والكاف ونابل، مبينا أن هذه الحرائق، بصفة عامة، تمت السيطرة عليها.
يذكر أنه طبقا لمقتضيات الباب الرابع من مجلة الغابات والمتعلق بحماية الغابات من الحرائق يعاقب كل من جلب أو أوقد النار خارج المساكن وبناءات الاستغلال بداخل الغابات أو بالأراضي المغطاة بالنباتات الغابية وعلى بعد 200 متر منها.
ويعاقب كل من أضرم النار وحرق الهشيم والنباتات الغابية الشعراء والنباتات الأخرى مهما كان نوعها من أول ماي إلى 31 أكتوبر وذلك على مسافة 500 متر من جميع الغابات أو الأراضي المكسوة بالنباتات الغابية الشعراء بخطية يتراوح مقدارها بين 50 دينارا إلى 150 دينارا وبالسجن من 16 يوما إلى 03 أشهر أو إحدى العقوبتين فقط وعند العود يتحتم الحكم بالسجن.
وبخصوص حرائق المزارع والضيعات الفلاحية، يعاقب بالسجن مدة 12 سنة من أوقد النار مباشرة أو تعريضا إما بزرع أو غارسات أو بتبن أو متحصل صابة معرم أو مكوم .
ويكون العقاب بالإعدام إذا نتج عن الحريق موت، طبقا للفصلين 307 و308 من المجلة الجزائية.
ويعاقب المعتدي بالسجن مدة 20 سنة إذا كانت الأماكن، التي أحرقت، غير مسكونة أو غير معدة للسكن.